
رصيد إجازات العاملين في القطاع الخاص وفقًا للقانون الجديد

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الباب الخاص بالإجازات من الفصل الخامس في مشروع قانون العمل الجديد.
تفاصيل رصيد الإجازات السنوية للعاملين:
1. 15 يومًا في السنة الأولى من العمل.
2. 21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
3. 30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في العمل أو تجاوز 50 عامًا.
4. 45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
إذا قلت مدة الخدمة عن سنة، تُحسب الإجازة بنسبة المدة التي قضاها العامل، بشرط ألا تقل عن 6 أشهر. وتزاد الإجازة السنوية 7 أيام لمن يعملون في وظائف خطرة أو مناطق نائية.
ضوابط الإجازات:
يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازات وفقًا لمتطلبات العمل، ولا يجوز للعامل رفض القيام بها.
يجب أن يحصل العامل على 15 يومًا سنويًا على الأقل، بينها 6 أيام متصلة.
يتم تسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل كل 3 سنوات، وإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد الرصيد، يستحق العامل تعويضًا ماليًا عنه.
لا يجوز تجزئة الإجازات أو ضمها أو تأجيلها لذوي الإعاقة أو الأطفال.
إجازات خاصة:
إجازة دراسية مدفوعة الأجر لأيام الامتحانات الفعلية.
إجازة عارضة تصل إلى 7 أيام سنويًا، بحد أقصى يومين في المرة الواحدة.
إجازة ولادة للآباء يوم واحد مدفوع الأجر، بحد أقصى 3 مرات طوال فترة الخدمة.
إجازة بأجر كامل لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس بعد 5 سنوات خدمة، لمرة واحدة فقط.
للعامل المصاب بمرض يمنعه من العمل إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية، مع تعويض مالي وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية.
إجازات الأعياد والمناسبات:
يحصل العامل على إجازة مدفوعة في الأعياد والمناسبات الرسمية.
يمكن لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، ويستحق العامل ضعف أجره أو يومًا بديلاً.
بهذا القانون الجديد، يتم تحقيق توازن بين حقوق العمال ومتطلبات العمل، مع توفير ضمانات عادلة لجميع الفئات.


استطلاع راى
مع أم ضــــــد تطبيـــق زيـــــادة علـــى الإيجـــــــارات القديمــــــــة؟
نعم
لا
اسعار اليوم

